وعن الشافعي قولان.
لنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾.
مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله [ﷺ]: «ليس لقاتل وصية».
[٥٧٣ - [مسألة]]
من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدساً عائلاً.
وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة كهذا.
وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.
ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال».
[٥٧٤ - [مسألة]]
تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة».
يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله [ﷺ]: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».
أخرجهما الدارقطني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute