للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعن الشافعي قولان.

لنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾.

مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله []: «ليس لقاتل وصية».

[٥٧٣ - [مسألة]]

من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدساً عائلاً.

وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.

وعن أبي حنيفة كهذا.

وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.

ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال».

[٥٧٤ - [مسألة]]

تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة».

يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله []: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».

أخرجهما الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>