للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[النفقات]

[٦٥٨ - [مسألة]]

نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد.

(خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

[٦٥٩ - [مسألة]]

إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.

حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي [] «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما».

رواه الدارقطني.

قلت: وهو منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>