للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الخلع]

[٦٣٢ - [مسألة]]

يكره بأكثر من المهر، ويصح.

وقال أكثرهم: لا يكره.

ابن جريج، أنا أبو الزبير «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبيّ بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي []: أتردين عليه حديقته؟. قالت: نعم، وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته؟. قالت: نعم. فأخذها له، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله []» إسناد جيد.

قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد.

ابن جريج، عن عطاء؛ أن النبي [] قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» مرسل.

واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: «كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا، إلى النبي [] فقال: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وأزيده. قال: ردي عليه حديقته، وزيديه».

عطية وابن عمارة لا شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>