يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة، فلا كفارة عليه.
وقال مالك: يبطل التوقيت، ويتأبد التحريم.
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: لا يكون ظهاراً.
ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: " كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئاً، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. قال: فبينا هي تحدثني من الليل، إذا انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله [ﷺ] فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل؛ نتخوف أن ينزل فينا قرآن؛ أن يقول فينا رسول الله [ﷺ] مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيته، فأخبرته، فقال لي: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟. قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله، فإني صابر له. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين. قلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً، ما لنا عشاء.