عمر بن شبيب الْمسلي، نَا عبد الله بن عِيسَى، عَن عَطِيَّة، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " طَلَاق الْأمة اثْنَتَانِ [ق ١٥٠ - أ] / وعدتها حيضتان ". الْمسلي وهاه أَبُو زرْعَة، وَالصَّحِيح أَنه من قَول ابْن عمر.
٦٤٥ -[مَسْأَلَة] :
الْإِطْعَام للمسكين مد بر، أَو نصف صَاع شعير أَو تمر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نصف صَاع بر، أَو صَاع من تمر أَو شعير.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مد من الْجَمِيع.
ابْن عُيَيْنَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ: " أدْركْت النَّاس وهم يُعْطون فِي طَعَام الْمَسَاكِين مدا مدا، ويرون أَن ذَلِك يُجزئ عَنْهُم ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute