للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».

قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد.

[٦٩٣ - [مسألة]]

إذا أقر بالزنا، ثم أنكر سقط الحد، خلافاً لداود، ولإحدى الروايتين عن مالك.

لنا: أن ماعزاً لما رجم هرب، فقال : «هلا تركتموه».

[٦٩٤ - [مسألة]]

للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافاً لأبي حنيفة.

الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي «أن خادماً للنبي أحدث، فأمرني النبي أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أحمد.

(ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر».

صححهما (ت).

(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: «سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير».

<<  <  ج: ص:  >  >>