للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا حديث عبادة: «يداً بيدٍ».

(خ) الزهري، عن مالك بن أوس أنه أخبره «أنه التمس صرفاً بمائة دينارٍ، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله []: الذهب بالورق ربا، إلا ها وها، والبرُّ بالبرِّ ربا (إلا ها وها) والشعيرُ بالشعير ربا، إلا ها وها، والتمرُ بالتمر ربا».

وفي لفظ أخرجه البرقاني على «الصحيحين»: «والذهب بالذهب ربا، إلا ها وها».

شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان:

نهى رسول الله [] عن بيع الذهب بالورق ديناً ".

رواه أحمد.

[٤٦٢ - [مسألة]]

ما لا يدخله رباً لا يحرم فيه النساء؛ وهو غير المكيل والموزون. " وعنه: يحرم إذا كان جنساً واحداً - كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النساء في الجنس الواحدِ إذا كان متفاضلاً، فأما الجنسان فلا.

ابن وهب، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو «أن رسول الله [] أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندي ظهر، قال: فأمره رسول الله أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق بأمر رسول الله []».

<<  <  ج: ص:  >  >>