للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٠٥ - [مسألة]]

إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.

ومنع الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.

لنا أن رسول الله زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.

إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع علياً قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله : هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها».

عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة».

قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!

[٦٠٦ - [مسألة]]

إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.

لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.

هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله قال: " إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>