للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٠٥ - [مسألة]]

إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.

ومنع الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.

لنا أن رسول الله [] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.

إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع علياً قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله []: هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها».

عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة».

قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!

[٦٠٦ - [مسألة]]

إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.

لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله [] قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.

هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله [] قال: " إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>