ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال:«ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين».
وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله [ﷺ] أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.
[٦١٠ - [مسألة]]
إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعاً سواها.
وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.