ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً:«من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ، أو امرأةٌ أو صبي أو مملوكٌ».
لم يصحّ.
وروى (د) من حديث طارق بن شهابٍ، أن رسولَ الله [ﷺ] قالَ: «الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض».
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عن قيس بن مسلمٍ عنه، وله رؤيةٌ.
[٢٢٢ - مسألة]
وتجبُ على الأعمَى إذا وجدَ قَائداً، خلافاً لأبي حنيفةَ.
لنا الحديثُ الذي مرَّ قبلُ.
[٢٢٣ - مسألة]
وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافاً للأكثرِ.
لنا: يعقوب بن عبد الرحمنِ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ قال:«ما كنا نتغدى ولا نقيلُ إلا بعدَ الجُمعةِ»(خ م).
يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه:«كنا نصلي معَ رسولِ اللهِ [ﷺ] الجمعةَ، ثم نرجعُ فلا نجد للحيطانِ فيئاً نستظل بهِ»(خ م).
وعن أنسٍ:«كنا نصلي مَع رسولِ الله [ﷺ] الجمعةَ، ثم نرجعُ إلى القائلةِ فنقيلُ».