للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ: اسْتغْفر رَبك، اسْتغْفر ربكَ.

معارك واه، وَعبد الله سَاقِط مُتَّهم، وحجاج تُرِكَ.

٢٢٠ - مَسْأَلَة:

وَلَا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ. وعنهُ: خمسونَ، وعنهُ: ثلاثةٌ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثلاثةٌ والإمامُ.

وَقَالَ مَالك: يعْتَبر عدد يقرى بهم قَرْيَة فِي الْعَادة.

عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن - تركوهُ - نَا خصيفٌ، عَن عطاءِ، عَن جابرٍ، قالَ: " مَضَتِ السنةُ أَن فِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ ".

مسلمةُ [ق ٦٤ - ب] / بنُ عَليّ، عَن مُحَمَّد بن مطرف، عَن الحكم بن عبد الله، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، سمعتُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ: " الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ، وَإِن لم يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَة رابِعهمُ إمامُهم ".

فيهِ متروكانِ، رواهُ الدارقطنيُّ. ثمَّ قالَ: ونا الْأَيْلِي، نَا (عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ) ، ثَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَطاء، نَا الْوَلِيد بن مُحَمَّد، نَا الزُّهْرِيّ بِهَذَا.

مُوسَى مُتَّهم، والحكمُ تالفٌ، قالَ الدارقطنيُّ: لَا يَصح عَن الزُّهْرِيّ، كل من رواهُ متروكٌ.

٢٢١ - مَسْأَلَة:

وَلَا تجبُ عَلَى العبيدِ.

وَعنهُ: تجبُ - كَقَوْل دَاوُدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>