وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.
وحديث أبي موسى:«لعن الله من فرق بين والدة وولدها».
[٧٢٣ - [مسألة]]
إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافاً للأكثر.
(خ م) همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله [ﷺ]: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه».
[٧٢٤ - [مسألة]]
إذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.
وقال أكثرهم: لا يجوز.
الدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله «أنه كان مع مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالماً فقال: حدثني عبد الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال: وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل سالماً، فقال: بعه وتصدق بثمنه».
صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له.