الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر:«نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة، فقال رسول الله [ﷺ]:»(ليشترك النفر) في الهدي. قال تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.
[٤٣٣ - [مسألة]]
ويذبح الهدي حيث أحصر.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل.
[٤٣٤ - [مسألة]]
ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.
وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.
لنا: أنه [ﷺ] أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.
[٤٣٥ - [مسألة]]
إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.