للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ».

صححه (ت).

[٢٦٦ - مسألة]

ويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.

وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرةٌ.

أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».

الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرةَ، عن النبي [] قال: «البسوا الثيابَ البيضَ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم».

صححهما (ت).

[٢٦٧ - مسألة]

يُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ.

وقال أبو حنيفة: لا.

[٢٦٨ - مسألة]

المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.

وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقاً.

وقال الشافعي: أمامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>