وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وجوز المقطوعة الأذن.
وقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن.
قتادة، عن جري بن كليب، عن علي قال:«نهى رسول الله [ﷺ] أن نضحي بعضباء القرن والأذن».
هذا من «المسند».
[٤٥١ - [مسألة]]
لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام.
وقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار، أما أهل القرى؛ فيجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر.
وقال مالك: وقت الذبح؛ إذا صلى الإمام وذبح.
وقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين.
لنا: حديث البراء «إن أول ما نبدأ به أن نصلي … » الحديث كما سبق.
(خ م) الأسود بن قيس، عن جندب «أنه صلى مع رسول الله [ﷺ] يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله [ﷺ] فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله: من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم الله».