أحمد، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه «أن رجلاً من هذيل أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله [ﷺ]: هو حر كله؛ ليس لله شريك».
حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال:«حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله [ﷺ] أنه قال: من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته».
رواه أحمد.
[٧٩٩ - [مسألة]]
إذا أعتق في مرض موته عبيداً؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث بالقرعة.
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه.
(م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران «أن رجلاً أعتق ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله [ﷺ] فجزأهم ثلاثاً، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً».
[٨٠٠ - [مسألة]]
إذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه.
وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة.
وقال الشافعي: يعتق عمود النسب.
حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [ﷺ] قال: «من ملك ذا رحم، فهو عتيق» وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر " قال ابن المديني: أحاديث سمرةَ صحاح.