للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمكَاتب

٨٠٢ -[مَسْأَلَة] :

يجوز بيع رقبته.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا.

ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة " أَن بَرِيرَة جَاءَت عَائِشَة تستعينها فِي كتَابَتهَا، وَلم يكن قَضَت مِنْهَا شَيْئا، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : ابتاعي فأعتقي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>