للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابْن لَهِيعَة، نَا معَاذ بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ، فَعَلَيهِ الجمعةُ إِلَّا مريضٌ أَو مسافرٌ، أَو امرأةٌ أَو صبي أَو مملوكٌ ".

لم يصحّ.

وروى (د) من حَدِيث طَارق بن شهابٍ، أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إِلَّا أَرْبَعَة: عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض ".

رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عَن قيس بن مسلمٍ عَنهُ، وَله رؤيةٌ.

٢٢٢ مَسْأَلَة:

وتجبُ على الأعمَى إِذا وجدَ قَائداً، خلافًا لأبي حنيفةَ.

لنا الحديثُ الَّذِي مرَّ قبلُ.

٢٢٣ - مَسْأَلَة:

وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافًا للأكثرِ.

لنا: يَعْقُوب بن عبد الرحمنِ، عَن أبي حازمٍ، عَن سهلٍ قَالَ: " مَا كُنَّا نتغدى وَلَا نقيلُ إِلَّا بعدَ الجُمعةِ " (خَ م) .

يعلى بن الْحَارِث، عَن إِيَاس بن سَلمَة، عَن أَبِيه: " كُنَّا نصلي معَ رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ فَلَا نجد للحيطانِ فَيْئا نستظل بهِ " (خَ م) .

وَعَن أنسٍ: " كُنَّا نصلي مَع رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ إِلَى القائلةِ فنقيلُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>