فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلاً.
[٧٠٢ - [مسألة]]
يجتمع الغرم مع القطع.
قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا وإن كان معسراً كمذهبهم.
لنا: قوله [ﷺ]: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وقد مر في البيوع.
ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله [ﷺ]: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه».
سعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف.
[٧٠٣ - [مسألة]]
إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافاً لأبي حنيفة.
محمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان بن أمية قال:«بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي [ﷺ] فأمر بقطعه، قلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به».
وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال:«تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب».