للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٥٩ - [مسألة]]

تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة أربعين.

وعنه: ثلاثاً، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة.

وقال أكثرهم: لا تحرم.

(لنا): قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: «نهى رسول الله [] عن لبن الشاة الجلالة».

ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله [] عن أكل الجلالة وألبانها».

رواه الترمذي.

إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله [] عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة».

إسماعيل وأبوه ضعيفان.

[٧٦٠ - [مسألة]]

إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.

وعنه: يأكل عند الضرورة.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.

الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي [] قال: " إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن

<<  <  ج: ص:  >  >>