قالَ: «رأيتُ النبيَّ [ﷺ] يصبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صائمٌ من العطشِ، أو من الحرِّ».
[٣٤٧ - مسألة]
إذا اكتحلَ بما يصلُ إلى جوفهِ أفطرَ.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا.
(د) عن معبد بن هوذةَ، عن النبيِّ [ﷺ]: «إنَّا أُمِرنا بالإِثمدِ المروحِ عندَ النوم» وقال: «ليتَّقهِ الصَّائمُ».
قال (د): قالَ لي ابنُ معينٍ ": هذا حديثٌ منكرٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ النعمانِ: ضعيفٌ.
وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ.
الحسنُ بن عطية، عن أبي عاتكةَ، عن أنسٍ، قالَ: «جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ [ﷺ] فقالَ: اشتكت عيني، أفأكتحلُ وأنا صائمٌ؟ قالَ: نعم».
إسنادُهُ واهٍ جدًّا.
[٣٤٨ - مسألة]
الحجامةُ تفطرُ، خلافاً للأكثرِ؛ لقولِه [ﷺ]: «أفطرَ الحاجمُ والمحجُومُ».
رواهُ بضعة عشرَ صحابيًّا، وأخذَ بهِ عليٌّ وابنُ عمرَ، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشةُ، إلا أنَّ أكثرها ضعافٌ.
أصحُّها: معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute