ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - «في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله [ﷺ]؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة».
رواه أحمد، عن يزيد عنه.
[٦٩١ - [مسألة]]
إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله [ﷺ]، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [ﷺ] إليها، فأنكرت، فحده وتركها».
مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.
قلت: وشيخه لين.
[٦٩٢ - [مسألة]]
حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافاً لمالك والشافعي.
لنا: حديث ماعز:
أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لقي