للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٩٠ - [مسألة]]

ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - «في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله []؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة».

رواه أحمد، عن يزيد عنه.

[٦٩١ - [مسألة]]

إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله []، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [] إليها، فأنكرت، فحده وتركها».

مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.

قلت: وشيخه لين.

[٦٩٢ - [مسألة]]

حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافاً لمالك والشافعي.

لنا: حديث ماعز:

أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لقي

<<  <  ج: ص:  >  >>