وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. «أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:» شهدت رسول الله [ﷺ] يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله [ﷺ] وقالت الأنصار مثل ذلك ".
[٥٥٧ - [مسألة]]
العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال.
وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر.
(خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال:«قضى النبي [ﷺ] بالعمرى لمن وهبت له».
الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله:«أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحداً؛ فمن أعمر شيئاً فهو له».