للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ: أكل ولدك نحلت مثل الَّذِي نحلته؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأشْهد غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسُرك أَن يَكُونُوا لَك فِي الْبر سَوَاء؟ قَالَ: بلَى. قَالَ: فَلَا إِذا ".

هَذِه الطّرق فِي الصِّحَاح.

حَمَّاد بن زيد، عَن حَاجِب بن الْمفضل بن الْمُهلب بن أبي صفرَة، عَن أَبِيه: " سَمِعت النُّعْمَان بن بشير يخْطب، يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : اعدلوا بَين أَبْنَائِكُم، اعدلوا بَين أَبْنَائِكُم ".

وَاحْتَجُّوا سعيد بن مَنْصُور، نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن سعيد بن يُوسُف، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " ساووا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة، فَلَو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساءَ ".

إِسْمَاعِيل وَشَيْخه ضعيفان.

قلتُ: وَلَيْسَ هُوَ بمعارض لما مر.

٥٦٠ -[مَسْأَلَة] :

للْأَب الرُّجُوع فِي هِبته لوَلَده. وَعنهُ: إِنَّه مَتى بَان يَقع ذَلِك عَلَيْهِ، مثل أَن يستدين على ذَلِك، أَو يُزَوّج الْبِنْت لأَجله، لم يكن، لَهُ الرُّجُوع.

وَهُوَ قَول مَالك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز لَهُ الرُّجُوع بِحَال.

ابْن أبي عرُوبَة، عَن عَامر الْأَحول، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يرجع فِي هِبته إِلَّا الْوَالِد من وَلَده، والعائد فِي هِبته، كالعائد فِي قيئه ".

حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن طَاوس؛ أَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس - رَفَعَاهُ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أَنه قَالَ: " لَا يحل لرجل أَن يُعْطي الْعَطِيَّة، فَيرجع فِيهَا، إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده ".

<<  <  ج: ص:  >  >>