وقال مالكٌ: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بنقدٍ، فيزكي لسنةٍ واحدةٍ، وإن كان مدبراً لا يعرفُ حول ما يشتري ويبيعُ، قرَّر لنفسه شهراً في العامِ، فيقوِّمُ ما عنده ويزكي.
وقال داودُ: لا زكاة في [العُروض] بحالٍ.
ولنا (د) حديث جعفر بن سعد بن سمرة، نا خبيبُ بن سليمانَ بن سمرة، عن أبيه، عن جدِّه:«كان رسول الله [ﷺ] يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع».
قلت: فيه لينٌ.
أبو عاصمٍ، عن موسى بن عبيدة، نا عمرانُ بنُ أبي أنسٍ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال:«بينا أنا جالسٌ عند عثمان؛ جاءه أبو ذرٍّ فسلم، فقال لهُ عثمانُ: كيف أنت يا أبا ذرٍّ؟ قال: بخير، ثم قام إلى ساريةٍ فقام الناسُ إليه، فاحتوشوهُ وأنا معهم؛ فقالوا: حدثنا عن رسول اللهِ. قال: سمعتُ رسولُ اللهِ [ﷺ] يقولُ: في الإبل صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتُها، وفي البزِّ صدقته». قالها بالزَّاي.
عبد الله بن معاوية، نا محمدُ بن بكرٍ، عن ابن جريجٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن مالكٍ، عن أبي ذرٍّ مرفوعاً مثلهُ سواءً.