للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لنا الدارقطني من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي [] قال: «لا يقتل حر بعبد».

إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر، قال علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد».

إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي [عن عمرو بن شعيب] عن أبيه، عن جده «أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي [] مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبة».

رواه الدارقطني.

نا الحسين بن الحسن الأنطاكي، نا محمد بن عبد الحكم الرملي، نا محمد ابن عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل.

فجويبر والبري، وجابر وابن عياش ضعفاء.

فاحتجوا بهشام، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [] قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» فالحسن لم يسمع من سمرة. قاله ابن حبان.

ثم هذا على وجه الوعيد؛ وقد يتوعد بما لا يفعل، ومنه: «فإن شربها في الرابعة فاقتلوه».

قلت: هذا خلف من القول.

[٦٦٢ - [مسألة]]

لا يقتل أب بابنه.

وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه، قتل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>