الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله [ﷺ] فقلت: إن فلاناً طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله [ﷺ]: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى ".
قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد.
فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [ﷺ] قال: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة».
حرب ضعفه ابن معين.
ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله [ﷺ] فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة».
هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال:«لا نترك كتاب الله» ولم يقل: «سنة نبيه» وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي.
[٦٥٤ - [مسألة]]
المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لنا: أنه [ﷺ] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم.