للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله [] فقلت: إن فلاناً طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله []: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى ".

قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد.

فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [] قال: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة».

حرب ضعفه ابن معين.

ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله [] فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة».

هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: «لا نترك كتاب الله» ولم يقل: «سنة نبيه» وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي.

[٦٥٤ - [مسألة]]

المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لنا: أنه [] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم.

[٦٥٥ - [مسألة]]

البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>