قلنا: المرادُ إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فلعلَّه كان واجباً، ثمَّ نسخ بقوله:«قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيلِ».
وبإسنادٍ مظلمٍ عن (غوركِ بن الحضرم) - واه - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعاً؛ «في الخيل السَّائمةِ؛ في كل فرسٍ دينارٌ».
[٢٩٨ - مسألة]
ولا زكاة في العَوَامل والمعلُوفَةِ.
وقال مالك: تجبُ.
لنا:(خ) من حديث أنس، عن أبي بكرٍ أنَّهُ كتب له؛ فذكر فيه في صدقة الغنم:«في سائمتها إذا كانت أربعين … » الحديث.
ومرَّ من حديث علي:«ليس في العوامل صدقة».
وروى الحارث - وهو مجرُوحٌ - عن علي أنَّهُ قال:«ليس في العواملِ شيءٌ».
سوارٌ - متروكٌ - عن ليث - لين - عن مجاهدٍ وطاوس، عن ابن عباسٍ مرفوعاً:«ليس في البقر العَوَامِلِ صدقةٌ».
ويُروى نحوه من حديث غالب بن عبيد الله - تالفٌ - عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده مرفوعاً كذلك.
الدارقطنيُّ ثنا الحسن بن أحمد بن صالح، نا عبد الله بن محمد بن إسحاق ابن أبي مسلم، نا محمد بن أبي موسى، نا حجاجٌ، عن ابن جريج، عن زياد بن سعدٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي [ﷺ] قال: «ليس في المثيرة صدقةٌ».