للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحيض]

[٦٥ - مسألة]

يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ.

لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال : اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».

تفرد به (م).

(د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي «أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئا».

قالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة: «كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ».

وسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: «قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها».

<<  <  ج: ص:  >  >>