للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحيض]

[٦٥ - مسألة]

يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ.

لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ [] فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال []: اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».

تفرد به (م).

(د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي [] «أن النبي [] كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئا».

قالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة: «كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ».

وسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: «قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها».

<<  <  ج: ص:  >  >>