يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ.
لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ [ﷺ] فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال [ﷺ]: اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».
تفرد به (م).
(د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي [ﷺ]«أن النبي [ﷺ] كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئا».
قالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة:«كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ».
وسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار:«قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها».