[٥٨١ - [مسألة]]
ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.
وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.
خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله [ﷺ] ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم».
رواه الدارقطني.
قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.
[٥٨٢ - [مسألة]]
لا ترث أم الأب مع الأب.
وعنه: ترث - كقولهم.
لنا: أن النبي [ﷺ] ورث جدةً وابنها حي.
(ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: «في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي».
قلت: محمد بن سالم ضعفوه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute