التشهُّدِ الأوَّلِ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ.
وعنه: لا - كالجمهور.
ولنا: حديث ثوبان المذكور.
[١٧٢ - مسألة]
إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.
وقال الشافعي: يسجدُ.
لنا: أن النبي [ﷺ] جعل سجود السهوِ ترغيماً للشيطان، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد، وذلك يختصُّ بالسهوِ.
[١٧٣ - مسألة]
سجودُ السهوِ واجبٌ.
ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ، وقال الشافعي: سنةٌ.
لنا: أن النبي [ﷺ] أمرَ به، كما مرَّ في حديث ابن عوف، وابن مسعود.
[١٧٤ - مسألة]
إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أو يخرج من المسجد.
وعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ.
وقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ والكلام.
وقال الشافعي: إن ذكر قريباً سجدَ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ.
وفي خبر ابن مسعودٍ؛ [أنه] [ﷺ] سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute