أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق - أو طلق بن قيس - الحنفي، عن أبيه «أنه سأل رسول الله عن مس فرجه، فقال: إنما هو بضعة منك».
وقال (ت): ثنا هناد، ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه بنحو ما قبله، أخرجه (عو).
وجاء عن جعفر بن الزبير - وهو واه - عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعأً في ذلك، والجواب أنه منسوخ بتقدير صحته؛ فإن محمد بن جابر، روى عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال:«أتيت رسول الله وهم يؤسسون مسجد المدينة، فقال لي النبي [ﷺ]: اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة؛ فأنت أعلم به».
وقد ضعف أحمد ويحيى قيساً. وقال أبو زرعة وغيره: لا تقوم به حجة.
[٤٧ - مسألة]
خروجُ النجاسةِ من غير السبيلين ينقض إذا فحش، خلافاً لمالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدود كقولهم.
لنا: هشام، عن أبيه، عن عائشة:«جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي [ﷺ] فقالت: إني امرأة أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» لفظ الترمذي.
وأخرجاه.
فذكروا قول اللالكائي:«أن توضئي لكل صلاةٍ» من قول عروة.