إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين.
وعنه: الواجب كفارة حسب.
وعن الشافعي كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء.
وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء.
لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «كفارة النذر كفارة اليمين».
أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال رسول الله:«لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين».
عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [ﷺ]: «لا نذر إلا في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».
عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واهٍ - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله [ﷺ]: " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين، ومن جعل عليه