وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال.
لنا: في «الصحيحين» قتادة، عن أنس مرفوعاً:«منْ نسيَ صلاةً، أو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها».
(م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً:«من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا».
وصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله:«إذا نسيَ أحدكُم صلاةً، أو نامَ عنهَا، فليصلِّها إذا ذكرَها».
فذكرُوا ما في «الصحيحين» لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال:«شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عندي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله [ﷺ] كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حتى تطلعَ الشمسَ».
وفي «الصحيحين» أخرجوه عن ابن عمر مرفوعاً: " لا تتحّروا بصلاتِكُم