للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وشحماً، فقالا: هذه شافعٌ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعاً ".

والشافعُ التي في بطنها ولدُها. قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ؟ قالا: عناقاً: جذعةً أو ثنيةً، فأخرجتُ إليهما عناقاً، فتناولاها ".

رواه أحمد.

[٢٩٤ - مسألة]

للخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ.

وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها.

لنا: حديث أنس «أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة» وفيه: «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ» (خ).

وحديث ابن عمر؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين، وقد مرَّ.

الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السَّائب بن يزيد عن سعد، قال رسول الله []: «لا يجمع بين متفرقٍ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ». والخليطانِ: ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل.

رواه الدارقطنيُّ.

وروى (د) من حديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدقُ النبي [] فقرأْتُ في عهدهِ: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ».

[٢٩٥ - مسألة]

تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ، خلافاً لأبي حنيفةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>