وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأب ".
قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.
[٦٥٠ - [مسألة]]
لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم.
وعنه: تقع بلعانهما.
وهو قول مالك.
وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج.
الزهري، عن سهل «أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله [ﷺ] فصارت سنة المتلاعنين».
ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال:«لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها» فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول -[ﷺ]- على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع.
الثاني: أنه طلقها ثلاثاً، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.
الثالث: قوله: «فكانت سنة المتلاعنين» أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.
أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد