للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ".

رواه أيضاً أحمد.

[٦٠٧ - [مسألة]]

إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.

استدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة … » كما تقدم.

وعن ابن المسيب، أن رسول الله [] قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره».

قلت: لا ينهض ذلك.

احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله [] أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها».

قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.

[٦٠٨ - [مسألة]]

إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها " بحضرة شاهدين صح النكاح.

وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>