أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ".
رواه أيضاً أحمد.
[٦٠٧ - [مسألة]]
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
استدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة … » كما تقدم.
وعن ابن المسيب، أن رسول الله [ﷺ] قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره».
قلت: لا ينهض ذلك.
احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله [ﷺ] أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها».
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.
[٦٠٨ - [مسألة]]
إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها " بحضرة شاهدين صح النكاح.
وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute