للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٨٣ - [مسألة]]

عصبة ولد الملاعنة أمه، فإن عدمت، فعصباؤها من بعدها. وعنه: عصبته عصبة أمه.

وقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد.

وقال مالك والشافعي: لها الثلث، والباقي لبيت المال.

محمد بن حرب الحمصي، ثنا عمر بن رؤبة، سمعت عبد الواحد النصري، سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله [] قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه». قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر.

وفي مراسيل أبي داود، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام؛ أن رسول الله [] قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه».

[٥٨٤ - [مسألة]]

لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخاً. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا تحرك، يورث.

(ق) نا هشام بن عمار، نا الربيع بن بدر، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله []: «إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث».

قلت: الربيع إن كان عليلة فمتروك.

(د) ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي [] قال: «إذا استهل المولود ورث».

<<  <  ج: ص:  >  >>