المُدَبَّرُ
٨٠١ -[مَسْأَلَة] :
بَيْعه جَائِز. وَعنهُ: لَا، إِلَّا أَن يكونَ السَّيِّد مديوناً.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز [ق ١٧٩ - أ] / إِذا أطلق التَّدْبِير.
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز فِي حَال الْحَيَاة، وَيجوز بعد الْمَوْت إِن كَانَ على السَّيِّد دين.
عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر " أَن رجلا دبر غُلَاما لَهُ، فَمَاتَ وَلم يتْرك مَالا غَيره، فَبَاعَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النحام ".
اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: " أعتق رجل عبدا لَهُ عَن دبر، فَبلغ ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: أَلَك مَال غَيره؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله الْعَدوي بثمانمائة دِرْهَم، فجَاء بهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَدَفعهَا إِلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل من أهلك شَيْء فلذوي قرابتك، فَإِن فضل من قرابتك شَيْء، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُول: من بَين يَديك، وَعَن يَمِينك، وَعَن شمالك ".
ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر: " أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِبيع الْمُدبر ".
شريك، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن عَطاء وَأبي الزبير، عَن جَابر " أَن رجلا مَاتَ وَترك مُدبرا وديناً، فَأَمرهمْ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يبيعوه فِي دينه، فباعوه بثمانمائة ".
قَالَ ابْن زِيَاد النَّيْسَابُورِي، قَول شريك: مَاتَ. خطأ؛ لِأَن فِي حَدِيث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.patreon.com/shamela4