للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المُدَبَّرُ

٨٠١ -[مَسْأَلَة] :

بَيْعه جَائِز. وَعنهُ: لَا، إِلَّا أَن يكونَ السَّيِّد مديوناً.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز [ق ١٧٩ - أ] / إِذا أطلق التَّدْبِير.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز فِي حَال الْحَيَاة، وَيجوز بعد الْمَوْت إِن كَانَ على السَّيِّد دين.

عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر " أَن رجلا دبر غُلَاما لَهُ، فَمَاتَ وَلم يتْرك مَالا غَيره، فَبَاعَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النحام ".

اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: " أعتق رجل عبدا لَهُ عَن دبر، فَبلغ ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: أَلَك مَال غَيره؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله الْعَدوي بثمانمائة دِرْهَم، فجَاء بهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَدَفعهَا إِلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل من أهلك شَيْء فلذوي قرابتك، فَإِن فضل من قرابتك شَيْء، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُول: من بَين يَديك، وَعَن يَمِينك، وَعَن شمالك ".

ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر: " أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِبيع الْمُدبر ".

شريك، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن عَطاء وَأبي الزبير، عَن جَابر " أَن رجلا مَاتَ وَترك مُدبرا وديناً، فَأَمرهمْ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يبيعوه فِي دينه، فباعوه بثمانمائة ".

قَالَ ابْن زِيَاد النَّيْسَابُورِي، قَول شريك: مَاتَ. خطأ؛ لِأَن فِي حَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>