ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي [ﷺ] قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة».
أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.
[١٥٢ - مسألة]
تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.
وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.
حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي [ﷺ]: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ».
خرجهُ (خ).
ولمسلمٍ بنحوه.
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً:«التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ».