للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: خرجهُ (د).

ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي [] قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة».

أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.

[١٥٢ - مسألة]

تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.

وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.

حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي []: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ».

خرجهُ (خ).

ولمسلمٍ بنحوه.

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ».

صححَهُ (ت).

قلتُ: و (م).

[١٥٣ - مسألة]

وتسبحُ المرأةُ.

قاله مالكٌ، والحديث عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>