دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي. فصلى عليه ".
أحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول الله:«حق الغريم، وبرئ منهما الميتُ؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده».
إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:«كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين؟ فإن قيل: نعم. كف عن الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه … »
الحديث.
رواه الدارقطني.
[٥١٩ - [مسألة]]
لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
وقال داود: ينتقل.
لنا أنه [ﷺ] قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده».
[٥٢٠ - [مسألة]]
إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.
وقال الأكثر: لا يضمن.
لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول الله:«الزعيم غارم».