للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: «عبد لك» أي: كالعبد لك.

[٦١٣ - [مسألة]]

لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.

(د) عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته فجئت، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقاً؟ فسكت عني، فنزلت ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ فدعاني، فقرأها علي، وقال: لا تنكحها».

(د) عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».

( .... ) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانياً.

[٦١٤ - [مسألة]]

الزنا يثبت تحريم المصاهرة، خلافاً للشافعي.

وعن مالك كالمذهبين.

عن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله []: «الحلال لا يفسد بالحرام».

رواه الهيثم بن يمان، ومغيرة بن إسماعيل، عن عثمان، وزاد مغيرة: «سئل النبي [] عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال».

عثمان: هو الوقاصي متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>