وعنه: إن أصاب المال مجتمعاً، فالخمسُ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.
وعن مالكٍ كقولنا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.
لنا: حديثُ مالكٍ، عن ربيعة، عن غير واحدٍ، «أنَّ النبيَّ [ﷺ] أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاةُ غير الخُمس».
فإن قيلَ: هذا مرسلٌ. قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ، عن ربيعةَ، عن الحارث بن بلالٍ، عن أبيهِ «أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية». ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ.