إذا استأجر داراً؛ كل شهرٍ بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
وعنه: لا يصح في الكل - كقول الشافعي.
أحمد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن مجاهد، قال علي:«جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا امرأة قد جمعت مدراً، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي، ثم أتيت الماء، فأصبت منه، ثم أتيتها، فقلت بكفي هكذا بين يديها، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي [ﷺ] فأخبرته، فأكل معي منها».
وقد رواه عكرمة، عن ابن عباس نحوه.
[٥٣٩ - [مسألة]]
لا يجوز أخذ أجرة على القرب، كالأذان، والصلاة، وتعليم القرآن، والفرائض، ورواية الحديث.
وجوزه مالك والشافعي.
حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله؛ أن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال: اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".