للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٤٦ - [مسألة]]

يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

وعنه: لا - كأكثرهم.

روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [] قال: «من كان مكرياً، فليكر بالربع، أو بالثلث».

أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: «نهى رسول الله [] أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع».

وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة «أن النبي [] خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه».

الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهداً سمع من رافع.

قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>