للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٦٣ - [مسألة]]

تقتل الجماعة بالواحد.

وعنه: لا يقتلون - كقول داود.

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب «أن إنساناً قتل بصنعاء، فقتل به عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به».

[٦٦٤ - [مسألة]]

يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً.

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.

لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله رأسه بين حجرين».

ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس، عن عمر «أنه نشد قضاء رسول الله في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة، وأن تقتل بها».

واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها».

هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.

ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.

إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>