للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٦٣ - [مسألة]]

تقتل الجماعة بالواحد.

وعنه: لا يقتلون - كقول داود.

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب «أن إنساناً قتل بصنعاء، فقتل به عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به».

[٦٦٤ - [مسألة]]

يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً.

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.

لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله [] رأسه بين حجرين».

ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس، عن عمر «أنه نشد قضاء رسول الله [] في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله [] في جنينها بغرة، وأن تقتل بها».

واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله [] قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها».

هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.

ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.

إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>