للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٥٥ - [مسألة]]

الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.

وقال مالك: يكره.

لنا ما تقدم.

وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير».

حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «أن النبي [] نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل».

(م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي [] قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».

رواه ابن مهدي عنه.

[٧٥٦ - [مسألة]]

المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام.

وقال مالك: يحل.

لنا قوله []: «خمس لا جناح على من قتلهن … ».

فذكر منهن الغراب كما مر في الحج.

[٧٥٧ - [مسألة]]

ويحرم القنفذ، وابن عرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>