للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الشهادات]

[٧٩٠ - [مسألة]]

لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.

لنا:

«أنه [] اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد».

[٧٩١ - [مسألة]]

تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.

وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.

وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.

بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي [] أجاز شهادة القابلة».

رواه الدارقطني ووهَّاهُ.

وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي -[]- قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة».

[٧٩٢ - [مسألة]]

لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

<<  <  ج: ص:  >  >>