ابْن الْهَاد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا تقبل شَهَادَة البدويِّ على القرويِّ ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ابْن وهب، أَنا يحيى بن أَيُّوب، وَنَافِع بن يزِيد عَنهُ.
٧٩٥ -[مَسْأَلَة] :
لَا تقبل شَهَادَة الذمَّةِ بَعضهم على بعض.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل.
عمر بن رَاشد، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله وَقَالَ:" لَا تَرث ملةٌ ملةٌ، وَلَا تجوز شَهَادَة أهل ملةٍ عل مِلَّة، إِلَّا أمتِي ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ملينا لعمر.
وَلَهُم (ق) مجَالد، عَن عَامر، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض ".