للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

«لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».

وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: «واليمين على من أنكر إلا في القسامة».

واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي رد اليمين على طالب الحق».

رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.

قلت: لا؛ بل هو منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>