للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٦٧ - [مسألة]]

يصح يمين الكافر، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا قوله []: «تبرئكم يهود بخمسين يميناً».

[٧٦٨ - [مسألة]]

إذا حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو بيضاً أو جبناً حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.

لنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي []: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهله. فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً».

جعل اللحم أدماً.

الأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [] قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم».

[٧٦٩ - [مسألة]]

إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.

وقال مالك والشافعي: يحنث.

(خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي [] فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية».

<<  <  ج: ص:  >  >>