وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد.
(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:«دخل النبي [ﷺ] على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبي [ﷺ]: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني».
(ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن ضباعة أرادت الحج، فقال لها رسول الله [ﷺ]: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك».
صححه (ت).
[٤٣٦ - [مسألة]]
والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به.
وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد.
لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى.
فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله [ﷺ] أنه قال: «من كسر، أو عرج فقد حل».