للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد.

(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخل النبي [] على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبي []: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني».

(ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن ضباعة أرادت الحج، فقال لها رسول الله []: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك».

صححه (ت).

[٤٣٦ - [مسألة]]

والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به.

وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد.

لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى.

فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله [] أنه قال: «من كسر، أو عرج فقد حل».

فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>