وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري، عن ابن المسيب، قال رسول الله [ﷺ]: «لا يرث قاتل عمدٍ ولا خطأٍ من الدية».
وعن مسلمة بن علي، عن هاشم بن عروة، عن أبيه «أن النبي [ﷺ] قال في الرجل يَقْتُلُ وليه خطأ؛ أنه يرث من ماله دون ديته».
مسلمة تركوه.
[٥٧٧ - [مسألة]]
لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل ملتين.
وعنه؛ يتوارثون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
لنا: يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله [ﷺ] قال: «لا يتوارث أهل ملتين شيء».
(ت) حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [ﷺ] قال: «لا يتوارث أهل ملتين».
ابن أبي ليلى فيه ضعف.
وعن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «لا يرث أهل مِلَّةٍ ملةٍ».
ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، أن النبي [ﷺ] قال: «لا يَرِثُ الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».
أخرجاه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute