للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ.

لنا قولُهُ: «أعتق. قال: لا أجدُ. قالَ: فصُم … ».

[٣٤١ - مسألة]

المتفردُ برؤيةِ الهلالِ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ، لزمهُ الصومُ، فإن أفطرَ بجماعٍ، كفَّرَ.

وقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ.

وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ، جميعاً عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ [] قال: «صومُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ».

ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ.

[٣٤٢ - مسألة]

لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب.

وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجبُ.

وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ «أنَّ رجُلاً أفطر في رمضانَ، فأمرهُ رسولُ اللهِ [] أن يعتقَ رقبةً».

الواقديُّ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل، عن أبيهِ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ قالَ: «جاءَ رجُل فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أفطرتُ يوماً في رمضانَ متُعمداً؟! قال: أَعتق … » الحديث.

يحيى الحمانيُّ، نا هشيمٌ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ [] أمرَ الذي أفطرَ يوماً من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>