وَقَالَ أَكْثَرهم: لَهُ إِجْبَاره على الْقلع، [وَلَا على تَسْلِيم الْعِوَض عَن الزَّرْع] .
شريك، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن رَافع بن خديج، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من زرع أَرضًا بِغَيْر إِذن أَهلهَا، فَلهُ نَفَقَته، وَلَيْسَ لَهُ من الزَّرْع شيءٌ " رَوَاهُ أَحْمد.
(ت) أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرقٍ ظالمٍ حقُّ ".